Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 88

  1. المجلد الرابع (التفسير)
  2. التفسير
  3. اللحن في التلاوة
  4. حكم العاجز عن أداء حرف الضاد

فتوى رقم (٥١١) :

س: ما حكم العاجز عن أداء حرف الضاد من مخرجه، وقد اختلفت فيه الناس، فمنهم من يقول: على العاجز أن ينطق به ظاء، ومنهم من يقول: عليه أن ينطق به دالا، فبينوا لنا الحق في ذلك؟

ج: يجب على من لا يحسن إخراج الضاد من مخرجها أن يجتهد طاقته، ويبذل وسعه في تمرين لسانه على إخراج الضاد من مخرجه، والنطق به نطقا صحيحا، فإن عجز بعد بذل جهده عن النطق الصحيح فهو معذور، وما عليه إلا أن ينطق به كما يتيسر له، فلا يكلف بنطقه ظاء أو دالا على الخصوص؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (١) وقوله: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (٢)

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة

عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 4، ص 88 (SanadKitab #8381, hlm. urut 2568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.