Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 106

  1. المجلد الرابع (التفسير)
  2. التفسير
  3. قراءة ومس المصحف ممن به حدث أكبر أو أصغر
  4. قراءة الجنب
  5. وجوب التطهر لقراءة القرآن

(١) قراءة الجنب

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٢٢١٧) :

س٤: جرت بيننا مناقشة البارحة حول جواز قراءة القرآن غيبا أو من كتاب يحوي بعض الآيات القرآنية لو كان الشخص غير طاهر مع أن الله سبحانه يقول: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ (١) فما الحكم في ذلك؟

ج٤: إن من أراد مس المصحف من المسلمين فعليه أن يتطهر من الحدث الأصغر والأكبر.

والحدث الأصغر: ما أوجب وضوءا، والحدث الأكبر ما أوجب غسلا؛ لعموم قوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ (٢) ولما جاء في كتاب عمرو بن حزم: «أن لا يمس القرآن إلا طاهر (٣) » وأما قراءته غيبا فيجوز ممن ليس عليه حدث أكبر،

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 4، ص 106 (SanadKitab #8381, hlm. urut 2595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.