Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 112

  1. المجلد الرابع (التفسير)
  2. التفسير
  3. قراءة ومس المصحف ممن به حدث أكبر أو أصغر
  4. قراءة من به حدث أصغر
  5. تلاوة القرآن أو حمله لمن استجمر بعد خروجه البر

(٢) قراءة من به حدث أصغر

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٥٥٧) :

س٢: هل يجوز تلاوة القرآن أو حمله لمن استجمر بعد خروجه البر -يعني الحمام- كما يحصل في المدارس عند عدم وجود ماء، فيقوم المدرس بتلاوة درس القرآن بعد خروجه البر، فهل يكفيه الاستجمار أو يلزمه الوضوء ولو مع مشقة؟

ج٢: يجوز لمن استجمر ولم يتوضأ أن يقرأ القرآن إذا لم يكن جنبا مدرسا أو طالبا، لكن قراءته على وضوء أفضل، أما مس المصحف فلا يجوز عند جمهور العلماء إلا لمتطهر من الحدثين الأكبر والأصغر، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ (١) وبما في كتاب النبي ﷺ لعمرو بن حزم «ألا يمس القرآن إلا طاهر (٢) » ويجوز حمله بعلاقته؛ لأنه ليس بمس، وبذلك قال الحنابلة وأبو حنيفة والحسن البصري وجماعة، وإن احتاج المحدث حدثا أصغر أو أكبر إلى مسه ولا ماء يتطهر به تيمم، وجاز له مسه بذلك.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن منيع ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 4، ص 112 (SanadKitab #8381, hlm. urut 2603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.