Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 130

  1. المجلد الرابع (التفسير)
  2. التفسير
  3. أخذ الأجرة على تلاوة القرآن
  4. دفع الأجرة لرجل من أجل تعليم القرآن

السؤال الأول من الفتوى رقم (٤٢٦٤) :

س١: هل يجوز أن يتعلم الرجل القرآن على يد شيخ نظير أجر معين يأخذه هذا الشيخ؟ مع العلم بأن الشيخ إن لم يأخذ هذا المال لن يعلمه.

ج١: نعم، يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن في أصح قولي العلماء؛ لعموم قوله ﷺ: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله (١) » رواه البخاري، ولمسيس الحاجة إلى ذلك.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 4، ص 130 (SanadKitab #8381, hlm. urut 2627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.