Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 218

  1. المجلد الرابع (التفسير)
  2. التفسير
  3. تفسير سورة الأنعام
  4. تفسير الآية ١٣٨ من سورة الأنعام

ج١٠: قال ابن جرير ﵀ في تفسيره: يقول جل ذكره: وحرمنا على اليهود كل ذي ظفر، وهو من البهائم والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع؛ كالإبل والنعام والإوز والبط، قوله: ﴿وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا﴾ (١) أخبر سبحانه أنه حرم على اليهود من البقر والغنم شحومهما إلا ما استثناه منها مما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، فكل شحم سوى ما استثناه الله في كتابه من البقر والغنم فإنه كان محرما عليهم.

وأما قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا﴾ (٢) فإنه يعني: إلا شحوم الجنب وما علق بالظهر، فإنها لم تحرم عليهم.

وقوله: ﴿أَوِ الْحَوَايَا﴾ (٣) جمع حاوية: وهي ما تحوى من البطن فاجتمع واستدار، وهي المباعر، وقوله تعالى: ﴿أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ﴾ (٤) وإلا ما اختلط بعظم فهو لهم أيضا حلال.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 4، ص 218 (SanadKitab #8381, hlm. urut 2749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.