Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 251

  1. المجلد الرابع (التفسير)
  2. التفسير
  3. تفسير سورة الكهف
  4. حرمة اتخاذ المساجد على القبور

«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا (١) » . اهـ.

والصواب أنهم مذمومون بذلك؛ لما ثبت عن النبي ﷺ من حديث عائشة ﵂، أن النبي ﷺ قال: «لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (٢) » ، ولما في الصحيحين، عن عائشة ﵂، أن أم حبيبة، وأم سلمة ﵄ ذكرتا للنبي ﷺ كنيسة رأتاها في الحبشة وما فيها من الصور، فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله (٣) » وفي [صحيح مسلم] ، عن جندب بن عبد الله البجلي ﵁، عن النبي ﷺ أنه قال: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك (٤) » ، والأحاديث في ذلك كثيرة.

ومما تقدم يتضح للسائل أن ما ذكره ابن الخطيب في تفسيره [أوضح المسالك] من تجويز اتخاذ المساجد على القبور خطأ عظيم، مخالف لما دلت عليه الأحاديث المذكورة وغيرها، ولما أجمع عليه أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي ﷺ وتابعيهم بإحسان من اتخاذ المساجد على القبور والبناء عليها؛ لما في ذلك من التشبه باليهود والنصارى ومن سلك مسلكهم، ولأن ذلك

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 4، ص 251 (SanadKitab #8381, hlm. urut 2787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.