Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 1, halaman 250

  1. المجلد الأول (العقيدة ١)
  2. العقائد
  3. الرقى والتمائم
  4. الرقى
  5. قراءة القرآن للمريض

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٤٠٨٦) :

س٤: هل تجوز قراءة القرآن لمريض لوجه الله تعالى أو بأجرة؟

ج٤: إذا كان المقصود أن يرقى المريض بالقرآن فذلك جائز، بل مستحب؛ لقول النبي ﷺ: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه (١) » ولفعله ذلك وأصحابه ﵃، والأولى أن يكون بغير أجرة، وإن كان بأجرة جاز؛ لثبوت السنة بجواز ذلك، وإن كان المقصود أن يجعل ثوابه للمريض فذلك لا ينبغي فعله؛ لعدم وروده في الشرع المطهر، وقد قال ﵊:

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 1، ص 250 (SanadKitab #8381, hlm. urut 280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.