Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 360

  1. المجلد الرابع (التفسير)
  2. السنة
  3. الحديث المتواتر والآحاد
  4. قبول رواية المرأة في الحديث

(٤) الحديث المتواتر والآحاد

فتوى رقم (٤٦٩٦) :

س: لماذا نسلم بقبول رواية امرأة واحدة للحديث مع أننا في الشهادة في الحالات العادية نطبق قول الله ﷿: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ (١) وفي علم الحديث يطلب التثبت أكثر، وخاصة أن هناك أحاديث كثيرة جدا في الصحيحين عن عائشة، فهل يعتمد مثلا قول ابن حجر في تجريح رجل ولا يؤخذ قول الله ﷿: ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا﴾ (٢) نسأل الله ﷿ أن

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 4، ص 360 (SanadKitab #8381, hlm. urut 2919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.