Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 1, halaman 261

  1. المجلد الأول (العقيدة ١)
  2. العقائد
  3. الرقى والتمائم
  4. الرقى
  5. الرقية بما ليس فيه شرك

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (٩١٢٠) :

س١: هل يجوز للمسلم أن يرقي بأي نوع من الرقى؟

ج١: تجوز الرقية بما ليس فيه شرك، كسور القرآن وآياته، وكالأذكار الثابتة عن النبي ﷺ، وتحرم بما فيه شرك، كتعويذ المريض بذكر أسماء الجن والصالحين، وبما لا يفهم معناه، خشية أن يكون شركا؛ لما ثبت من قول النبي ﷺ: «لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا (١) » رواه مسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 1، ص 261 (SanadKitab #8381, hlm. urut 298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.