Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 13

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. أصول الفقه
  3. النهي
  4. الذي يجعل النهي أحيانا للكراهة والأمر للاستحباب

السؤال الثاني من الفتوى رقم ٤٢٢١

س ٢: ما الذي يجعل النهي أحيانا للكراهة والأمر للاستحباب في كثير من الأحكام حيث جاءت النصوص فيما أظن بعدم جواز البناء والجلوس والكتابة والوطء على القبر والاتكاء إليه مع أن أحمد يقول بمكروهية ذلك في زاد المستقنع في باب (الجنازة) وكذلك الأمر بخروج الحيض وذوات الخدور إلى العيدين حيث يرى شارح عمدة الأحكام أنه مستحب في حق النساء.

جـ ٢: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: قد يكون لاختلاف القرائن التي اقترنت بالأمر أو بالنهي، فإذا خلا الأمر والنهي عن القرائن، فالأصل حمل الأمر على الوجوب وحمل النهي على التحريم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 13 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.