Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 16

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. أصول الفقه
  3. الأحكام كما تؤخذ من الكتاب تؤخذ من السنة

الأحكام كما تؤخذ من الكتاب تؤخذ من السنة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ٨٠٠٦

س ٣: ما حكم التصوير للأرواح الجواب بلا شك أنه حرام ولا يجوز للمسلمين ولا المسلم أن يعمل ذلك فلكن المدرس عجزت أن أقنعه بذلك وقلت له إن الرسول ﷺ قال «أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون (١) » وإن الله ﷾ يقول لصاحب الصورة انفخ فيها روحا ويا أستاذ إذا أردت أن ترسم ارسم مثلا شجرة وبيت وحذاء وكتاب. . إلخ على شرط أن يكون الرسم غير مجسم ولا يرمز للأرواح. . إلخ ولكنه الله يهديه غير مقتنع ويقول أعطني دليلا من القرآن الكريم قلت السنة النبوية والقرآن الكريم كل واحد يكمل الآخر والسنة هي التي جاء بها نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام وإنك والعياذ بالله غير مقتنع بما جاء به نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام أرجو الإجابة على هذه الأسئلة علشان أعطي كل صاحب حقه من السؤال وقلت له إن العلماء ورثة الأنبياء. . إلخ وقال لي لا أعرف الدليل إلا من القرآن الكريم والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه اللهم آمين يا رب العرش العظيم.

جـ ٣: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 16 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.