Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 27

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. أصول الفقه
  3. الاجتهاد
  4. الخطأ في الاجتهاد

فيها عن قول المختلفين من العلماء فلا إثم عليه ولا حرج، ولا تلزمه توبة من ذلك، وإنما يلزمه اتباع ما ظهر من الحق إذا كان من أهل العلم، وإلا فالواجب عليه سؤال أهل العلم قبل أن يقدم على شيء لا يعلم حكم الله فيه لقول الله سبحانه: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (١) .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 27 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.