Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 36

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. أصول الفقه
  3. التقليد
  4. حكم من قلد مالكا في اجتهاده

السؤال الرابع والخامس من الفتوى رقم ٤٤٧٦

س ٤: ما حكم من قلد مالكا في اجتهاده وترك القرآن والحديث؟

جـ ٤: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: مالك ﵀ إمام من الأئمة في العلم وهو بشر يخطئ ويصيب ويؤخذ من قوله ويرد، فما وافق الحق من قوله قبل وما لم يوافق الحق ترك، والشخص إذا كان يستطيع أخذ الأحكام من القرآن والسنة فلا يجوز له أن يقلد أحدا، وإذا كان لا يستطيع وأشكل عليه شيء من أمور دينه فإنه يسأل أوثق أهل العلم عنده ويعمل بإجابته ومالك وغيره في ذلك سواء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 36 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.