Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 37

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. أصول الفقه
  3. التقليد
  4. حكم التقيد بالمذاهب الأربعة

حكم التقيد بالمذاهب الأربعة

السؤال الرابع من الفتوى رقم ٤١٧٢

س ٤: ما حكم التقيد بالمذاهب الأربعة واتباع أقوالهم على كل الأحوال والزمان؟

جـ ٤: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: أولا: المذاهب الأربعة منسوبة إلى الأئمة الأربعة الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، فمذهب الحنفية منسوب إلى أبي حنيفة وهكذا بقية المذاهب.

ثانيا: هؤلاء الأئمة أخذوا الفقه من الكتاب والسنة وهم مجتهدون في ذلك، والمجتهد إما مصيب فله أجران أجر اجتهاده وأجر إصابته وإما مخطئ فيؤجر على اجتهاده ويعذر في خطئه.

ثالثا: القادر على الاستنباط من الكتاب والسنة يأخذ منهما كما أخذ من قبله ولا يسوغ له التقليد فيما يعتقد أن الحق بخلافه، بل

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 37 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.