Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 41

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. أصول الفقه
  3. التقليد
  4. ليس كل تقليد كفرا بإطلاق أو فسقا أو شركا

س٣: من يقول إن التقليد كفر مطلقا وفسق وشرك وينسبون إلى الأئمة الأربعة الكفر والضلال فماذا حكمه وهم يقولون هذا رأي علماء الحرمين والمملكة السعودية والكويت.

جـ ٣: ١ - ليس كل تقليد كفرا بإطلاق أو فسقا أو شركا، بل الصواب أن في حكمه تفصيلا يعرف من الجواب على السؤال الثاني فيما تقدم.

٢ - لم يدع أحد من الأئمة الأربعة إلى مذهبه ولم يتعصب له، ولم يلزم الناس بالعمل به أو بمذهب معين، إنما كانوا يدعون إلى العمل بالكتاب والسنة ﵏ ويشرحون نصوص الدين،

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 41 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.