Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 64

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. أصول الفقه
  3. الفتوى
  4. استفتاء من أباح الربا

استفتاء من أباح الربا

السؤال السابع من الفتوى رقم ٤٢٦٩

س ٧: أباح أحد العلماء الربا وقال: "إن الربا مثل أي شيء محرم يباح عند الضرورة" فما حكم هذا الشيخ وإذا تاب ورجع فهل يؤخذ من أقواله بعد ذلك؟

جـ ٧: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

من المعلوم أن الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 64 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.