Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 97

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. الفقه
  3. الطهارة
  4. مياه المجاري
  5. الماء المتنجس إذا أصاب ثوبا أو بدنا أو مكانا

الفتوى رقم ٣٠٢٢

س: نعرض لكم بأن المؤسسة قد تعاقدت لإنشاء مجمع سكني بالجبيل يشتمل على إقامة محطة معالجة للمجاري بحيث يمكن استخدام مياه المجاري لري الزراعة بعد تنقيتها وتطهيرها من الميكروبات، ونظرا لاحتمال إصابة ملابس القاطنين برذاذ أو قطرات من هذه المياه أثناء الري فقد رأينا ضرورة الكتابة لسماحتكم لإفادتنا عن مدى طهارة تلك المياه أو إمكانية الصلاة بالملابس المصابة بها وتقبلوا تحياتنا؟

جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

إذا كان الماء المتنجس كثيرا وزالت أوصاف النجاسة عنه لونا وطعما وريحا صار طهورا فلا ينجس ما أصابه من ثوب أو

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 97 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.