Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 103

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. الفقه
  3. الطهارة
  4. باب الاستنجاء
  5. حكم الاغتسال في محل قضاء الحاجة

الفتوى رقم ٧٠٣٩

س: هل يجوز عدم فصل بيت الأدب (المرحاض) عن الحمام وعند استحمام أي رجل في هذا الحمام الغير مفصول عن بيت الأدب هل يكون في هذا طهارة كاملة وصحيحة وذلك لأن جو بيت الأدب يكون دائما ملوثا فما الجواب يا ترى؟

جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

الأحسن أن يكون موضع الاغتسال -الحمام- منفصلا عن محل قضاء الحاجة، بعدا عن مظنة وجود النجاسة حتى لا يصيبه شيء منها لكن لو اغتسل جنب أو حائض بعد انقطاع حيضها في حمام غير منفصل عن محل قضاء الحاجة صح غسله وعليه أن يحفط نفسه مما قد يتطاير من رشاش متنجسن بأي وسيلة ممكنة.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 103 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.