Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 106

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. الفقه
  3. الطهارة
  4. باب الاستنجاء
  5. البول واقفا

وصحبه. . وبعد:

لا يحرم تبول الإنسان قائما لكن يسن له أن يتبول قاعدا لقول عائشة ﵂: «من حدثكم أن النبي ﷺ كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا (١) » رواه الترمذي وقال: هذا أصح شيء في الباب ولأنه أستر له وأحفظ له من أن يصيبه شيء من رشاش بوله.

وقد رويت الرخصة في البول قائما عن عمر وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت ﵃ لما رواه البخاري ومسلم عن حذيفة ﵁ عن النبي ﷺ «أنه أتى سباطة قوم فبال قائما (٢) » ولا منافاة بينه وبين حديث عائشة ﵂ لاحتمال أن يكون النبي ﷺ فعل ذلك لكونه في موضع لا يتمكن فيه من الجلوس أو فعله ليبين للناس أن البول قائما ليس بحرام وذلك لا ينافي أن الأصل ما ذكرته عائشة ﵂ من بوله

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 106 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.