Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 120

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. الفقه
  3. الطهارة
  4. باب الاستنجاء
  5. الاستنجاء والاستجمار

الفتوى رقم ١٠١٩٦

س: يحدث بعض الأوقات أن ينزل من قمة الذكر ماء أبيض أو ماء مثل الصمغ ويتيمم بالتراب فيحين وقت الصلاة وهو على ذلك التيمم فيتيمم فيصلي فأقصد وهو في الخلاء فهل تصح صلاته؟

جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

يجب على من خرج من ذكره شيء أن يستنجي بالماء ثم يتوضأ فإن لم يجد ماء فيستجمر بثلاثة أحجار فأكثر حتى ينقي المحل ثم يتيمم للصلاة بعد دخول وقتها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 120 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.