Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 122

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. الفقه
  3. الطهارة
  4. باب الاستنجاء
  5. خروج الريح من نواقض الوضوء بالإجماع

خروج الريح من نواقض الوضوء بالإجماع

السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم ٧٣٧١

س١: بالنسبة للوضوء للصلاة هل يدخل معه الاستنجاء أم الاستنجاء خاص فقط عند خروج الغائط فقط أرجو تفصيل ذلك علما أنه فيما ظهر لي من بعض الكتب أن الاستنجاء لا يدخل مع الوضوء. وإذا أنني قمت من النوم صباحا هل يجوز أن أبدأ بغسل الوجه وإكمال الوضوء المعروف دون غسل السبيلين لأنني نمت وأنا على وضوء وفي الصباح لم أدخل الحمام بل أتوضأ ابتداء من الوجه إلى الرجلين؟

جـ ١: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

الاستنجاء إنما يكون قبل الوضوء بغسل ما خرج من القبل أو الدبر من بول أو غائط ونحوهما وليس من الوضوء المعروف

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 122 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.