Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 149

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. الفقه
  3. الطهارة
  4. باب سنن الفطرة
  5. قص الشارب وحلق اللحية

السؤال الثالث من الفتوى رقم ٢١٩٣

س ٣: ورد في عدة أحاديث «قصوا الشارب وأعفوا اللحى» وكذا ورد قص الشارب وقلم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة، فهل الحلق يختلف عن القص والسؤال هو أن بعضا من الناس يقص أول شاربه مما يلي شفته العليا ويترك شعر شاربه تقريبا يقص نصف الشارب ويترك الباقي فهل هذا هو المعنى أو ينهك الشارب أي يحلق جميعه أرجو الإفادة عن الطريقة التي يقص الشارب بها أما إعفاء اللحية فمعروف هو تركها كليا؟

جـ ٣: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

قد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ﷺ على مشروعية قص الشارب وقلم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ومن ذلك قوله ﷺ: «قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين (١) » ، (٢) متفق على صحته وقوله ﷺ: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس (٣) » ، (٤) وفي بعضها «أحفوا الشوارب (٥) » ، والإحفاء هو المبالغة في القص فمن جز الشارب حتى

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 149 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.