Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 150

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. الفقه
  3. الطهارة
  4. باب سنن الفطرة
  5. قص الشارب وحلق اللحية

السؤال الثالث من الفتوى رقم ٧٢٩٣

س ٣: إذا حلق الرجل الشارب وترك اللحية فهل من ذنب وماذا كان يفعل الرسول؟

جـ ٣: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

السنة قص الشارب لا حلقه لقول النبي ﷺ: «قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين (١) » متفق عليه ولو حلقه فلا شيء عليه، أما اللحية فيجب إعفاؤها وتوفيرها لقوله ﷺ: «قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين (٢) » .

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 150 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.