السؤال الأول من الفتوى رقم ٣٢٧
س ١: ما حكم إعفاء اللحية في الإسلام وهل يأثم من يحلقها أو لا؟
جـ ١: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: ثبت في الحديث الصحيح أن النبي ﷺ قال: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس (١) » رواه أحمد ومسلم وقال ﷺ: «خالفوا المشركين، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب (٢) » رواه أحمد والبخاري ومسلم. والصحيح أن الأمر للوجوب كما هو الأصل فيه وخاصة إذا احتفت به قرائن كما في هذين الحديثين فمن حلق لحيته فقد أساء وخالف مقتضى الفطرة باتفاق المسلمين وأثم بحلقه لها.