Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 157

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. الفقه
  3. الطهارة
  4. باب سنن الفطرة
  5. حكم حلق اللحية

السؤال الأول من الفتوى رقم ١٥٨٣

س ١: هل صحيح أن حالق اللحية ملعون وصلاته باطلة وما الدليل في ذلك؟

جـ ١: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

إعفاء اللحية وتوفيرها واجب لأمر النبي ﷺ بذلك. والأصل في الأمر الوجوب، وحلقها حرام لما فيه من مشابهة الكفار ومخالفة أمر النبي ﷺ بإعفائها وإرخائها، وقد نهى النبي ﷺ عن ذلك وأمر بمخالفتهم فعن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال: «خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب (١) » رواه أحمد والبخاري ومسلم وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس (٢) » رواه أحمد ومسلم ولم يثبت عن النبي ﷺ في حديث صحيح أنه كان يأخذ من عرض لحيته ولا من طولها لكن

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 157 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.