Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 159

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. الفقه
  3. الطهارة
  4. باب سنن الفطرة
  5. حكم حلق اللحية

السؤال الرابع من الفتوى رقم ٢١٣٩

س ٤: هل إعفاء اللحية وقص الشارب سنة من سنن رسول الله ﷺ أو من المستحبات التي رغب فيها؟

جـ ٤: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. وبعد:

إعفاء الرجل لحيته واجب لأمر النبي ﷺ بذلك، وحلقها حرام لنهي النبي ﷺ عن حلقها وأمره بمخالفة المشركين في ذلك، والأصل في الأمر الوجوب، وفي النهي التحريم، وأما قص الشارب أو إحفاؤه فمن سنن الفطرة ولا يجوز للمسلم إطالته لقوله ﷺ «من لم يأخذ من شاربه فليس منا (١) » ولعموم الأحاديث الآمرة بالقص.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 159 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.