Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 160

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. الفقه
  3. الطهارة
  4. باب سنن الفطرة
  5. حكم حلق اللحية

الفتوى رقم ٢١٩٦

س: اللحية سنة من سنن النبي ﷺ، وهناك أناس كثير منهم من يحلقها، ومنهم من ينتفها، ومنهم من يقصر منها، ومنهم من يجحدها، ومنهم من يقول: إنها سنة يؤجر فاعلها ولا يعاقب تاركها، ومن السفهاء يقولون: لو أن اللحية فيها خير ما طلعت مكان العانة - قبحهم الله - فما حكم كل واحد من هؤلاء المختلفين، وما حكم من أنكر سنة من سنن النبي ﷺ؟

ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

قد دلت سنة رسول الله ﷺ الصحيحة على وجوب إعفاء اللحى وإرخائها وتوفيرها وعلى تحريم حلقها وقصها؛ كما في الصحيحين عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: «قصوا الشوارب، وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين (١) » ، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس (٢) » ، وهذان

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 160 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.