Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 165

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. الفقه
  3. الطهارة
  4. باب سنن الفطرة
  5. حكم حلق اللحية

الفتوى رقم ٣٠٢١

س: أنا مسلم ملتزم مطلق لحيتي أملك صالون حلاقة للرجال وهذه مهنتي منذ صغري وليس لي أي مهنة أخرى أستطيع أن أعيش منها، ثم إنني في هذه المهنة أحلق اللحية للزبائن، فهل أنا أرتكب وزرا، وما حكم الدين في ذلك؟ وفي هذه المهنة أعمل بالاستشوار لكي أفرد شعر الزبائن فما حكم الدين في ذلك؟

جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

أولا: يحرم على المسلم أن يحلق لحيته؛ للأدلة الصحيحة على تحريم حلقها، ويحرم على غيره أن يحلقها له؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم، وقد نهى الله عن ذلك بقوله: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (١) .

ثانيا: يجوز لك أن تمشط شعر الرجل وتبسطه وتدهنه

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 165 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.