Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 167

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. الفقه
  3. الطهارة
  4. باب سنن الفطرة
  5. حكم حلق اللحية

السؤال العاشر من الفتوى رقم ٣٣٠٣

س ١٠: ما الحكم أن تقول لحالق اللحية: إنه فاسق؟

جـ ١٠: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

هذا القول صدق، وخاصة فيمن يصر على حلقها، لكن مواجهة من يحلقها بذلك قبل النصح والبيان ليس من سياسة الدعوة إلى الخير والنهي عن المنكر؛ لأنه ينفر من سماع البيان وقبول النصح، فعلى الداعية إلى الحق أن يترفق أولا في نصحه وإرشاده، وإذا أبى أن يقبل النصح وأصر على المعصية فلا مانع من وصفه بالفسق.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 167 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.