Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 170

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. الفقه
  3. الطهارة
  4. باب سنن الفطرة
  5. حكم حلق اللحية

السؤال السادس من الفتوى رقم ٥٣١٦

س ٦: ما حكم الإسلام في حلق اللحية لأن الناس فيها أشكال، فمنهم من ينكرها فيقول لك: الدين في القلب وليس في الشكل، ومنهم من يحلقها وهم كثيرون حتى العلماء حتى ذهبت العامة إلى تقليد العلماء وإذا قلت لهم حلقها لا يجوز يقول لك: الشيخ حلقها أنت لست أعلم منه، وإذا سئل ذلك الشيخ الذي حلقها يتساهل فيها؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيه؟

جـ ٦: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

إعفاء اللحية واجب، وحلقها حرام. وليس حلق بعض

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 170 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.