Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 180

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. الفقه
  3. الطهارة
  4. باب سنن الفطرة
  5. حكم حلق اللحية

السؤال الأول والثاني والرابع من الفتوى رقم ٤٧٦٢

س ١: هل يؤاخذ الله سبحانه ﷿ حالق اللحية ويعاقبه لمخالفة الرسول ﷺ لقوله: «خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب (١) » هل اللحية شرط من الإيمان الكامل للمسلم يؤاخذ الله عليها ويعاقب حالقها مع هذا الحديث الصحيح إذا كان يجب العقاب عليها وما علينا إلا أن نتوب إلى الله ونعملها إن شاء الله بعد جوابكم وإذا كان لنا الخيار يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها فلا بأس بذلك؟

جـ ١: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

حلق اللحية حرام، وهو ينافي كمال الإيمان الواجب. وحالقها يستحق التعزير في الدنيا والعذاب يوم القيامة إلا أن يتوب قبل موته فإن تاب توبة صادقة، وأعفى لحيته تاب الله عليه لقوله تعالى:

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 180 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.