الفتوى رقم ١٨٣٩
س: مسألة خاض فيها كثير من الناس وهي صبغ اللحى بالأسود وغيره ما هو الجائز والمحرم؟
جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
يشرع صبغ الشعر بالحناء ونحوه مما يكسب الشعر حمرة أو صفرة لما ورد «أن النبي ﷺ كان يصبغ بالصفرة (١) » ولما روى مسلم أن أبا بكر اختضب بالحناء والكتم وأن عمر اختضب بالحناء (٢) ولقوله ﷺ: «إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم (٣) » رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه ولقوله ﷺ: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم (٤) » رواه