Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 207

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. الفقه
  3. الطهارة
  4. باب سنن الفطرة
  5. حكم لبس الباروكة للرجل والمرأة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ٤٣٠

س ٢: قوله ﷺ: «لعن الله الواصلة والمستوصلة (١) » هل يدخل في هذا الوصل بالخرق التي تضعه طالبات المدارس ويربط على شكل وردة أو هكذا للزينة وعن الطوق من الخرق البيضاء في الرقبة مدلى على الصدر لأن عندي بنات طالبات وأنا أخشى الله من الإثم؟

جـ ٢: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

أما الحديث فقد أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما ومعناه: وصل شعر المرأة بشعر مستعار من غيرها فالمستوصلة طالبة للوصل والواصلة هي التي تفعله لها، ومن حكم النهي عنه أنه زينة مزورة قد تستعمل للغش في الزواج وغيره كما في حديث معاوية في البخاري أن النبي ﷺ سماه الزور وإذا عرف معنى الحديث وحكمة النهي عن الوصل فإنه يعلم من ذلك أن الحديث لا يتناول

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 207 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.