Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 214

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. الفقه
  3. الطهارة
  4. باب سنن الفطرة
  5. يحرم الوشم في جميع البدن

السؤال السابع من الفتوى رقم ٥٩١٢

س ٧: حكم الوشم في الجسم وهل هو مانع إذا ما أراد الموشوم أداء فريضة الحج؟

جـ ٧: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

يحرم الوشم في الجسم لما ثبت عن النبي ﷺ أنه «لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة (١) » والوشم يكون في الخد والشفة وغيرهما من الجسم بأن يغير لونها بزرقة أو خضرة أو سواد، ولا يمنع الوشم من أداء الحج.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 214 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.