Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 220

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. الفقه
  3. الطهارة
  4. باب فروض الوضوء وصفته
  5. حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله أوله

«لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله أوله» ما صحة هذا الحديث وإن صح فهل معنى ذلك أن من ينسى ذكر الله أول الوضوء كان عليه إعادته؟

جـ ١: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: أولا: لفظ الحديث «لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه (١) » رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم قال ابن حجر في بلوغ المرام نقلا عن الإمام أحمد أنه قال: (لا يثبت فيه شيء) وذكر السيوطي هذا الحديث في الجامع الصغير ورمز له براموز الصحة من أجل تعدد طرقه.

ثانيا: على تقدير صحته من نسي التسمية على الوضوء أو جهل حكمها فوضوءه صحيح.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 220 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.