Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 226

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. الفقه
  3. الطهارة
  4. باب فروض الوضوء وصفته
  5. مسح جميع الرأس

فما الجواب على هذا السؤال وفقكم الله؟

جـ ١: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي ﷺ أنه كان يمسح شعر رأسه كله في الوضوء مقبلا ومدبرا وهذا هو الأصل وهو تفسير بالفعل لقول الله تعالى ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ (١) وثبت أنه مسح في الوضوء على عمامته وذلك فيما رواه أحمد والبخاري عن عمرو بن أمية الضمري قال: «رأيت رسول الله ﷺ يمسح على عمامته وخفيه (٢) » وفيما رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي عن بلال ﵁ قال: «مسح رسول الله ﷺ على الخفين والخمار (٣) » وثبت عنه أنه «مسح بناصيته وعلى العمامة والخفين (٤) » وذلك فيما رواه مسلم عن المغيرة بن شعبة ﵁ فيجوز المسح على هذه الكيفيات الثلاث إذا لبس العمامة

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 226 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.