Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 1, halaman 302

  1. المجلد الأول (العقيدة ١)
  2. العقائد
  3. التمائم
  4. كتابة آية من القرآن وتعليقها على العضد

الناس ليس به بأس (١) » . وفي رواية «وإن العين حق فتوضأ له، فراح سهل مع رسول الله ﷺ ليس به بأس (٢) » . وقد روى هذه القصة أيضا الإمام أحمد والطبراني، فمن أجل هذا توسع بعض العلماء فأجازوا كتابة القرآن والذكر ومحوه ورش المريض أو غسله به؛ إما قياسا على ما ورد في قصة سهل بن حنيف، وإما عملا بما نقل عن ابن عباس من الأثر في ذلك وإن كان الأثر ضعيفا. وقد ذكر جواز ذلك ابن تيمية في الجزء الثاني عشر (٣) من [مجموع الفتاوى] وقال: (نص أحمد وغيره على جوازه) ، وذكر ابن القيم في الطب النبوي في كتابه [زاد المعاد] : (أن جماعة من السلف أجازوا ذلك منهم ابن عباس ومجاهد وأبو قلابة) ، وعلى كل حال لا يعتبر مثل هذا العمل شركا.

وبالله التوفيق. صلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة

عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 1، ص 302 (SanadKitab #8381, hlm. urut 349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.