Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 229

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. الفقه
  3. الطهارة
  4. باب فروض الوضوء وصفته
  5. عدد المسح على الرأس في الوضوء

السؤال الخامس من الفتوى رقم ١١٢٥٥

س ٥: كم عدد المسح على الرأس في الوضوء وإذا توضأ شخص في بيته ثم ذهب إلى المسجد فتذكر أنه لم يمسح رأسه ماذا يفعل؟

جـ ٥: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

يجب المسح على الرأس في الوضوء مرة واحدة ومن توضأ ونسي المسح وجب عليه إعادة الوضوء إذا طال الفصل؛ لأن الموالاة واجبة. فإن ذكر في الحال مسح الرأس وأعاد غسل الرجلين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 229 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.