Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 231

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. الفقه
  3. الطهارة
  4. باب فروض الوضوء وصفته
  5. الموالاة في الوضوء

السؤال الأول من الفتوى رقم ١٣١٤٢

س ١: رجل توضأ وعليه خفان ومسح عليهما وقد انتهت مدة المسح وتذكر أن مدة المسح قد انتهت قبل أن يصلي بعد مضي حوالي عشر دقائق بعد أن جفت كافة أعضاءه. هل يعيد الوضوء كاملا؟ أم يغسل رجليه فقط؟ وجزاكم الله خيرا.

جـ ١: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

إذا كان الأمر كما ذكر وجب على الرجل المذكور إعادة الوضوء؛ لأن الموالاة في الوضوء واجبة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 231 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.