السؤال الرابع من الفتوى رقم ٦١٩٣
س ٤: يروى عن الرسول ﷺ ما معناه " لا يصح الوضوء إن وجد على الأصابع عجين أو مناكير أو طين " ولكن أرى بعض النساء يضعن الحناء في أيديهن وأرجلهن وهو عجين ويصلين به هل يجوز هذا علما بأنهن إذا منعن من هذا يقلن إن هذا طاهر؟
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الرابع من الفتوى رقم ٦١٩٣
س ٤: يروى عن الرسول ﷺ ما معناه " لا يصح الوضوء إن وجد على الأصابع عجين أو مناكير أو طين " ولكن أرى بعض النساء يضعن الحناء في أيديهن وأرجلهن وهو عجين ويصلين به هل يجوز هذا علما بأنهن إذا منعن من هذا يقلن إن هذا طاهر؟
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 234 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3504)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.