Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 238

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. الفقه
  3. الطهارة
  4. باب فروض الوضوء وصفته
  5. تقليم الأظافر لا تجب به إعادة الوضوء

ولفعل النبي ﷺ وبيانه في الأحاديث الصحيحة وجوب غسل أعضاء الوضوء. فمن وجد بعد الصلاة على أعضاء الوضوء أو بعضها شيئا قد يمنع وصول الماء إلى البشرة فعليه إزالة المانع وإعادة الوضوء والصلاة. وأما تقليم الأظافر فلا تجب به إعادة الوضوء ولا تستحب.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 238 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.