Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 247

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. الفقه
  3. الطهارة
  4. باب فروض الوضوء وصفته
  5. مشروعية غسل أعضاء الوضوء ثلاثا

السؤال الثالث من الفتوى رقم ٥٦١٢

س ٣: قد كثر الجدال بين الناس في الوضوء فمنهم من يقول إذا أراد الإنسان الوضوء يجمع يديه الاثنتين ويغسلهما ثلاث مرات. ومنهم يقول إن المتوضئ يفرق بين يديه ويغسل كل ثلاث مرات، بداية من الأصابع إلى المرفقين وأريد أن أعرف أيهما أرجح؟

جـ ٣: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

يغسل المتوضئ كفيه في ابتداء الوضوء مجتمعتين ثلاث مرات وهما من مفصل الكف من الذراع إلى أطراف الأصابع. أما غسل اليدين إلى المرفقين بعد غسل الوجه في الوضوء فيغسل اليمنى

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 247 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.