Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 251

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. الفقه
  3. الطهارة
  4. باب فروض الوضوء وصفته
  5. وجوب تعميم الماء على جميع الأعضاء في الوضوء

وجوب تعميم الماء على جميع الأعضاء في الوضوء

السؤال الأول من الفتوى رقم ٧١٢٣

س ١: سمعت أحد العلماء يقول إن الزيادة في الوضوء لا تجوز فمثلا تعدي الوضوء أحد المرفقين أو زاد في الماء على ثلاث غرفات فهو لا يجوز أيضا مما جعلني في حيرة من ذلك.

جـ ١: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:

الوضوء عبادة، والعبادات توقيفية لا تعلم إلا من قبل الشرع، وعلى المسلم أن يعمل بما ثبت شرعا، فمن زاد على ما ثبت عن النبي ﷺ في عدد الغسلات أو المسحات التي لكل عضو من أعضاء الوضوء أو تجاوز الحد الذي بينه النبي ﷺ في غسل عضو أو مسح عضو فقد أساء بغلوه وزيادته على ما شرعه الله ورسوله ﷺ، ووضوءه صحيح، لكن من كمال وضوئه ترك الزيادة على ما بينه النبي ﷺ في الوضوء. والواجب على المتوضئ تعميم الماء على جميع العضو الواجب غسله فإذا لم تكف الغرفة زاد حتى يتم غسل العضو كله.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 251 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.