Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 253

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. الفقه
  3. الطهارة
  4. باب فروض الوضوء وصفته
  5. الوضوء عاريا

السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم ٦٢٥٩

س ١٢: عورة الرجل من السرة إلى الركبة فما حكم وضوءه عاريا أو لابسا سروالا قصيرا لا يستر ركبته؟

جـ ١٢: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

يصح وضوءه؛ لأن كشف العورة ولبس السروال القصير لا يمنعان من صحة الوضوء. ولكن يحرم عليه كشف عورته بحضرة غير زوجته أو سريته وهي الأمة المملوكة له التي يباح له الاستمتاع بها.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 253 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.