Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 256

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. الفقه
  3. الطهارة
  4. باب فروض الوضوء وصفته
  5. الوضوء والطهور في الحمام

الفتوى رقم ٥٦٠٢

س: نرجو من سعادتكم الإفادة والفتوى على ما يأتي:

أولا: الوضوء والطهور في الحمام يجوز أم لا؟ ومع العلم يوجد بزابيز خارج الحمام.

ثانيا: ما الحكم في المسح على الخفين هل من أعلى الكندره أم من فوق الشراب نرجو منكم إفادتنا ولكم جزيل الشكر؟

جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

أولا: إذا تيسر له الوضوء خارج الحمام فالأكمل أن يتوضأ خارجه مع مراعاة التسمية أوله، وإلا توضأ داخل الحمام وتحفظ مما قد يكون فيه من نجاسة.

ثانيا: للمتوضئ أن يمسح فوق الجورب وحده وفوق الكندره وحدها إن كانت ساترة للكعبين لا ترى من وراءه بشرة

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 256 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.