Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 262

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. الفقه
  3. الطهارة
  4. باب المسح على الخفين
  5. مدة المسح على الخفين

مدة المسح على الخفين

الفتوى رقم (١٢٣١) س: هل يجوز المسح على الشرابين في البرد ويكون يوما وليلة دون أن تفسخ الشراب؟

جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

يجوز المسح على الشراب إذا كان صفيقا أي لا ترى البشرة معه ويكون ساترا للمفروض. ومدة المسح للمقيم يوم وليلة ولمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. وتبدأ مدة المسح من المسح بعد الحدث. والأصل في ذلك ما رواه مسلم عن علي ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة (١) » وما رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي أن النبي ﷺ: «مسح على الجوربين والنعلين (٢) » . ولا مانع من جمع جوربين فأكثر يلبسها جميعا بعد كمال الطهارة لعموم الأحاديث.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 262 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.