السؤال الأول من الفتوى رقم ٩٢٧١
س ١: ما الحكم إذا غسل الرجل رجله اليمنى ثم يلبس بعد ذلك الجورب قبل أن يغسل رجله اليسرى؟
جـ ١: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
ليس لك المسح عليهما؛ لأنك أدخلت الأولى قبل تمام الطهارة.
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الأول من الفتوى رقم ٩٢٧١
س ١: ما الحكم إذا غسل الرجل رجله اليمنى ثم يلبس بعد ذلك الجورب قبل أن يغسل رجله اليسرى؟
جـ ١: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
ليس لك المسح عليهما؛ لأنك أدخلت الأولى قبل تمام الطهارة.
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 266 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3566)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.