Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 269

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. الفقه
  3. الطهارة
  4. باب المسح على الخفين
  5. المسح على الجبيرة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ٧٥٢٦

س ٣: هل يجوز المسح على الشراب في الأربع أوقات الأخرى إذا تطهرنا في صلاة الصبح وبعد ذلك أدخلناها الشراب وفي أحد الرجلين عذر والماء يضر بها فهل يجوز المسح عليهما الاثنين في الوضوء وخاصة أنا إمام أقوم بإمامة المسلمين وقد أواجه بالسؤال في هذا الأمر ولذلك أرجو منكم أن تفيدونا بالكامل في هذا الشأن؟

جـ ٣: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

إذا كان الأمر كما ذكر من أن الرجل تتضرر بالماء فإنك تتوضأ وتغسل الرجل التي لا يضرها الماء ثم تتيمم للرجل الثانية ثم تلبس الخفين وتمسح عليهما بعد ذلك يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ويكون كل واحد من الخفين صفيقا ساترا محل الفرض من القدم فإن كان رهيفا أو غير ساتر للمفروض لم يجز المسح عليه.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 269 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.