Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 271

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. الفقه
  3. الطهارة
  4. باب المسح على الخفين
  5. المسح على العمامة

السؤال الأول من الفتوى رقم ٤٩٦٣

س ١: إذا لبس رجل خفين ومسح عليهما وقتي الصبح والظهر ووقت العصر وبعد ما مسح عليهما لصلاة العصر خلعهما فهل ينتقض وضوؤه أم يبقى على طهارته أرجو الإفادة مع ذكر الدليل؟ لأنه قد قال بعض الإخوان أنه لا ينتقض وضوؤه ولم يذكر على ما قال دليلا مقنعا؟

جـ ١: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

هذه المسألة لم يرد فيها نص صريح، فهي نظرية للاجتهاد فيها مجال، ولذا اختلف فيها العلماء. فقال النخعي والزهري ومكحول والأوزاعي وإسحاق والشافعي وأحمد في أحد قوليهم: (ينتقض وضوؤه؛ لأن الوضوء بطل في بعض الأعضاء فبطل في جميعها كما لو أحدث) .

وقال أبو حنيفة: (يجزئه غسل قدميه) وهو القول الآخر للشافعي ورواية أخرى عن أحمد ﵏؛ لأنه لو صلى بلا غسل قدميه لكان مصليا بقدمين غير مغسولتين ولا ممسوح على خفين هما فيهما حال الصلاة.

وقال إبراهيم النخعي في رواية عنه؛ (لا ينتقض وضوؤه بنزعهما ولا يجب عليه غسل رجليه بل يصلي دون أن يجدد

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 271 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.