Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 288

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. الفقه
  3. الطهارة
  4. باب نواقض الوضوء
  5. المقصود بالملامسة في آية النساء

السؤال الثاني من الفتوى رقم ٤٤٩٧

س ٢: ورد في الآية (٦) من سورة المائدة قول الله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (١) فهل المراد بالملامسة المصافحة ونحوها. أو المخالطة الخاصة؟ علما بأن جمهورنا الأعظم من أتباع المذهب الشافعي.

جـ ٢: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 288 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.